بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَالْإِعْتَاقَ وَكَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ تُسْمَعُ فِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي تُسْمَعُ فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ
وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ ذِكْرُ اسْمِ أُمِّهِ وَلَا اسْمِ أَبِ أُمِّهِ 352 - لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ وَأُمُّهُ رَقِيقَةً.
صَرَّحَ بِهِ فِي آخِرِ الْعِمَادِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. 353 - وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ بِحُرِّيَّةِ الْأَصْلِ، كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ.
الْقَضَاءُ بَعْدَ صُدُورِهِ صَحِيحًا لَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالِ أَحَدٍ إلَّا إذَا أَقَرَّ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِبُطْلَانِهِ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ، إلَّا فِي الْمَقْضِيِّ بِحُرِّيَّتِهِ، 354 - وَفِيمَا إذَا ظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لَكِنْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ
يُحَلَّفُ الْمُنْكِرُ إلَّا فِي إحْدَى وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً بَيَّنَّاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.
إذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَالْإِعْتَاقَ إلَخْ
أَقُولُ: هَذَا مِمَّا خَرَجَ عَنْ قَاعِدَةِ مَنْ سَعَى مِنْ نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ
(352) قَوْلُهُ:
لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ وَأُمُّهُ رَقِيقَةً.
وَذَلِكَ مَا لَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ نَفْسِهِ فَالْوَلَدُ حُرُّ الْأَصْلِ وَالْأُمُّ رَقِيقَةٌ، وَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ وَأُمُّهُ رَقِيقَةً يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ وَأَبُوهُ رَقِيقًا، كَمَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً أَصْلِيَّةً وَأَبُوهُ عَبْدًا فَإِنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ اسْمِ الْأُمِّ وَأَبِ الْأُمِّ.
(353) قَوْلُهُ:
وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ بِحُرِّيَّةِ الْأَصْلِ كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ إلَى قَوْلِهِ: إلَّا فِي الْمَقْضِيِّ بِحُرِّيَّتِهِ.
فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِبُطْلَانِ الْقَضَاءِ لَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا تَقْبَلُ النَّقْضَ كَمَا فِي التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.
(354) قَوْلُهُ:
وَفِيمَا إذَا ظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا إلَخْ.
عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى الْأَوَّلِ. وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَضَاءِ الصَّحِيحِ هُوَ هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لَكِنْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ، أَفَادَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ