فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ إلَّا فِيمَا إذَا اسْتَهْلَكَ رَجُلٌ بَدَلَ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي إتْبَاعَ الْجَانِي، وَتَفَرَّقَ الْعَاقِدَانِ قَبْلَ قَبْضِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُتْلِفِ فَإِنَّ الصَّرْفَ لَا يَفْسُدُ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَمَا فِي الْجَامِعِ

72 - الْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا.

73 - شَرْطُ رَهْنٍ

74 - وَكَفِيلٍ

75 - وَإِحَالَةٍ

76 - مَعْلُومَيْنِ، وَإِشْهَادٍ، وَخِيَارٍ، وَنَقْدِ ثَمَنٍ إلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى مَعْلُومٍ، وَبَرَاءَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ، وَقَطْعِ الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ، وَتَرْكِهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: الْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ إلَخْ. فِي الْخَانِيَّةِ: بَاعَ زَرْعًا وَهُوَ بَقْلٌ عَلَى أَنْ يُرْسِلَ الْمُشْتَرِي فِيهِ دَوَابَّهُ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. (انْتَهَى) . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: هَذِهِ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ مُلْحَقَةً بِمَا عَدَّهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(73) قَوْلُهُ: شَرْطِ رَهْنٍ. بِأَنْ بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا، فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَجْهُولًا كَانَ فَاسِدًا، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ غَائِبًا وَحَضَرَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَكَفَلَ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

(74) قَوْلُهُ: وَكَفِيلٍ بِأَنْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ كَفِيلًا فَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ فَكَفَلَ حِينَ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَكْفُلْ كَانَ فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ الْكَفِيلُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ غَائِبًا وَحَضَرَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَكَفَلَ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

(75) قَوْلُهُ: وَإِحَالَةٍ يَعْنِي لَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُحِيلَ الْبَائِعُ رَجُلًا بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْبَيْعُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَلَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ فَسَدَ الْبَيْعُ قِيَاسًا وَجَازَ اسْتِحْسَانًا

(76) قَوْلُهُ: مَعْلُومَيْنِ إلَخْ. بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ صِفَةٌ لِرَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِحَالَةٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015