لَا لِلسَّيِّدِ وَلِلزَّوْجِ. 67 - هَكَذَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ مَعْزِيًّا إلَى الْأُسْرُوشَنِيِّ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ، وَتَبِعَهُمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَزِدْت عَلَيْهَا فِي الشَّرْحِ سَبْعًا أُخْرَى فَصَارَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ: الْكَفَالَةُ، وَالْحَوَالَةُ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، 68 - وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ، كَمَا فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ بَحْثِ الْهَزْلِ، وَالتَّسْلِيمُ لِلشُّفْعَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ، كَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا مِنْهُ، 69 - وَالْوَقْفُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، 70 - وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ إلْحَاقًا لَهُمَا بِالْإِجَارَةِ، وَلَا يَدْخُلُ الْخِيَارُ فِي سَبْعَةٍ: النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ إلَّا الْخُلْعَ لَهَا، وَالْيَمِينِ، وَالنَّذْرِ، وَالْإِقْرَارِ إلَّا الْإِقْرَارَ بِعَقْدٍ يَقْبَلُهُ

71 - وَالصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ. يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ فِي الصَّرْفِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (66) قَوْلُهُ: لَا لِلسَّيِّدِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ مِنْ جِهَتِهِ.

قَوْلُهُ: وَلِلزَّوْجِ. عَطْفٌ عَلَى السَّيِّدِ، أَيْ وَلَا لِلزَّوْجِ.

(68) قَوْلُهُ: وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ إلَخْ. مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ وَفِيهَا وَقْفٌ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا.

(69) قَوْلُهُ: وَالْوَقْفُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ. مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا فِيهِمَا عَلَى أَنَّهُ قَوْلُ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

(70) قَوْلُهُ: وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: ثُبُوتُهُ فِيهِمَا بَحْثٌ مِنْهُ لَا أَنَّهُ مَنْقُولٌ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ (انْتَهَى) . أَقُولُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظَفِرَ بِالْمَنْقُولِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ تَصْنِيفَ الشَّرْحِ سَابِقٌ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ وَإِلَّا فَبَعِيدَةٌ غَايَةَ الْبُعْدِ مِنْ مِثْلِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَسُوقَ مَا بَحَثَهُ مَسَاقَ الْمَنْقُولِ

(71) قَوْلُهُ: وَالصَّرْفِ وَالسَّلَمِ إلَخْ. مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ: النِّكَاحِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015