لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ 32 - كَمُحَرَّمَةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ، وَوَثَنِيَّةٍ وَخَلِيَّةٍ وَمَنْكُوحَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَمُحْرِمَةٍ، صَحَّ نِكَاحُ الْحَلَالِ اتِّفَاقًا.

33 -، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبِيهِ فِي انْقِسَامِ الْمُسَمَّى مِنْ الْمَهْرِ وَعَدَمِهِ، وَهِيَ فِي الْهِدَايَةِ

وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ خَمْسٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْجَمْعُ لَا إحْدَاهُنَّ أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ.

34 - وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً مَعًا فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِيهِمَا

وَمِنْهَا الْمَهْرُ؛ فَإِذَا سَمَّى مَا يَحِلُّ، وَمَا يَحْرُمُ كَأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَشَرَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ إلَخْ: إنَّمَا صَحَّ نِكَاحُ الْحَلَالِ الْمَضْمُومَةِ إلَى الْمُحَرَّمَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي إحْدَاهُمَا فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَشَاةٍ زَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا، أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ.

وَقَبُولُ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَجُوزُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فِيمَا يَجُوزُ، وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ (32) .

قَوْلُهُ: كَمُحَرَّمَةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ إلَخْ: كَذَا فِي النُّسَخِ، وَالصَّوَابُ كَحَلَالٍ وَمَجُوسِيَّةٍ، وَالْوَاوُ فِي الْمَعْطُوفَاتِ بِمَعْنَى أَوْ، وَقَوْلُهُ وَخَلِيَّةٌ أَيْ غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ، وَمَنْكُوحَةٍ أَيْ مَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ، وَقَوْلُهُ مُعْتَدَّةٌ أَيْ مُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ وَمُحَرَّمَةٌ أَيْ مِنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ.

(33) قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبِيهِ فِي انْقِسَامِ الْمُسَمَّى: فَقَالَا: يُقْسَمُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فَمَا أَصَابَ الَّتِي صَحَّ نِكَاحُهَا أَلْزَمَهُ وَمَا أَصَابَ الْأُخْرَى لَا يَلْزَمُهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْسَمُ وَالْمُسَمَّى كُلُّهُ لِلَّتِي صَحَّ نِكَاحُهَا، وَالدَّلِيلُ لَهُمَا، وَلَهُ مُسْتَوْفًى فِي مَحَلٍّ

(34) قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً مَعًا فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِيهِمَا أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ بِنَفَاذِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى لَوْ زَوَّدَهُ عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ دُونَ الْأَمَةِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ: الْمُجْمِعُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاحِ إنْ نَكَحَهُمَا جُمْلَةً صَحَّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ، وَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَبْقُ قَلَمٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ النَّاسِخِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015