عَشَرَةً، وَشِرَاءُ لَحْمِ السَّلَّاخِينَ إذَا كَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِذَلِكَ عَادَةً، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ بَيْضِ الْمُقَامِرِينَ الْمُكَسَّرَةِ وَجَوْزَاتِهِمْ إذَا عَرَفَ أَنَّهُ أَخَذَهَا قِمَارًا (انْتَهَى) .
أَمَّا مَسْأَلَةُ الْخَلْطِ فَمَذْكُورَةٌ بِأَقْسَامِهَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْوَدِيعَةِ
27 - وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا إذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ، وَالْأَخْذُ إلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْحَرَامِ، كَذَا فِي الْأَصْلِ
28 - (تَتِمَّةٌ) 29 - يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ 30 - فِي عَقْدٍ أَوْ نِيَّةٍ وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ: مِنْهَا النِّكَاحُ: قَالُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا إذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ إلَخْ: فِي التُّمُرْتَاشِيِّ فِي بَابِ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَرَاهَةِ مَا نَصُّهُ: لِرَجُلٍ مَالٌ حَلَالٌ اخْتَلَطَهُ مَالٌ مِنْ الرِّبَا أَوْ الرَّشَاةِ أَوْ الْغُلُولِ أَوْ السُّحْتِ أَوْ مِنْ مَالِ الْغَصْبِ أَوْ السَّرِقَةِ أَوْ الْخِيَانَةِ أَوْ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ فَصَارَ مَالُهُ كُلُّهُ شُبْهَةً لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُشَارِكَهُ أَوْ يُبَايِعَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضَ مِنْهُ أَوْ يَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ أَوْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِهِ، وَكَذَا إذَا مَنَعَ صَدَقَاتِهِ وَزَكَاتَهُ وَعُشْرَهُ صَارَ مَالُهُ شُبْهَةً لِمَا فِي أَخْذِهِ مِنْ مَالِ الْفَقِيرِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تُرَى الْأَشْيَاءُ حَلَالًا فِي أَيْدِي النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَك شَيْءٌ مِمَّا وَصَفْنَا
(28) قَوْلُهُ: تَتِمَّةٌ: فَتْحُ التَّاءِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ.
(29) قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: قِيلَ عَلَيْهِ: الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَغْلَبِيَّةُ الْحَرَامِ عَلَى الْحَلَالِ مَعَ أَنَّ الْغَلَبَةَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الْمَسَائِلِ لِلْحَلَالِ عَلَى الْحَرَامِ كَمَا تَرَى، وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْمُشَارِ إلَيْهِ قَاعِدَةَ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا بِعُنْوَانِ الْقَاعِدَةِ؛ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ حُصُولُ قَاعِدَةٍ أُخْرَى، فَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا نَظَرًا إلَى جَانِبِ الْمَعْنَى.
(30) قَوْلُهُ: فِي عَقْدٍ أَوْ نِيَّةٍ: لَمْ يَذْكُرْ مِثَالًا حَلَالًا لِمَا إذْ جَمَعَ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ فِي النِّيَّةِ.