السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ) كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ إلَيَّ غَيْرِكِ وَغَيْرِ فُلَانَةَ طَالِقٌ ثُمَّ مَحَا ذِكْرَ فُلَانَةَ وَبَعَثَ بِالْكِتَابِ لَهَا لَمْ تَطْلُقْ فُلَانَةُ وَهَذِهِ حِيلَةٌ جَيِّدَةٌ،
1 - وَالْحِيلَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
2 - أَنْ يَقُولَ الْمُحَلِّلُ قَبْلَ الْعَقْدِ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَجَامَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنَةٌ فَيَقَعُ بِالْجِمَاعِ مَرَّةً؛
3 - فَإِنْ خَافَتْ مِنْ إمْسَاكِهِ بِلَا جِمَاعٍ
4 - يَقُولُ إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ أُجَامِعْكِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا وَالْأَحْسَنُ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي الطَّلَاقِ بِشَرْطِ بِدَايَتِهَا بِذَلِكَ ثُمَّ قَبُولُهُ أَمَّا إذَا بَدَأَ الْمُحَلِّلُ فَقَالَ تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكَ فَقَبِلَتْ لَمْ يَصِرْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إلَّا إذَا قَالَ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ بَعْدَمَا أَتَزَوَّجُكِ فَقَبِلَتْ، وَإِذَا خَافَتْ ظُهُورَ أَمْرِهَا فِي التَّحْلِيلِ تَهَبُ لِمَنْ تَثِقُ بِهِ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ مَمْلُوكًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]
قَوْلُهُ: وَالْحِيلَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا. يَعْنِي إذَا خَافَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا الزَّوْجُ الْمُحَلِّلُ.
(2) قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ الْمُحَلِّلُ إلَخْ. حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: يَقُولُ الَّذِي يُرِيدُ التَّحْلِيلَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُحَلِّلُ قُلْ إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَجَامَعْتُكِ مَرَّةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً
(3) قَوْلُهُ: فَإِنْ خَافَتْ مِنْ إمْسَاكِهِ بِلَا جِمَاعٍ. عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّة بِلَا طَلَاقٍ وَلَا جِمَاعٍ.
(4) قَوْلُهُ: يَقُولُ إنْ تَزَوَّجْتُكِ إلَخْ. حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: يَقُولُ لَهُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ قُلْ إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ فَوْقَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَمْ