وَكَذَا لَا تَتَزَوَّجُ.

21 - وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ فَزَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ وَأَجَازَهُ الْأَبُ لَمْ يَحْنَثْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQإجَازَةً لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ وَهَذَا إذَا زَوَّجَهُ الْفُضُولِيُّ بَعْدَ الْحَلِفِ أَمَّا إذَا زَوَّجَهُ قَبْلَ الْحَلِفِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ أَجَازَهُ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ لَا يَحْنَثُ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ.

(20) قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا تَتَزَوَّجُ. يَعْنِي لَوْ حَلَفَتْ امْرَأَةٌ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَزَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ مِنْ رَجُلٍ فَأَخْبَرَهَا وَقَبَضَتْ الْمَهْرَ لَمْ تَحْنَثْ.

(21) قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ بِنْتَه إلَخْ. فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى رَوَى هِشَامٌ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَزَوَّجَهَا حَنِثَ وَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَأَجَازَ بِالْفِعْلِ لَا يَحْنَثُ وَعَنْ الْكَرْخِيِّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُزَوِّجَ بِنْتَه فَوَكَّلَ رَجُلًا حَتَّى زَوَّجَهَا يَجُوزُ وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ (انْتَهَى) . وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. أَقُولُ مَا فِي السِّرَاجِيَّةِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمُتُونِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ النِّكَاحُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَحْنَثُ الْحَالِفُ فِيهَا بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْأَمْرِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015