كِتَابُ السِّيَرِ أَيُّ رَجُلٍ أَمَّنَ أَلْفًا فَقَتَلَ وَلَمْ يَقْتُلُوا؟ فَقُلْ حَرْبِيٌّ طَلَبَ الْأَمَانَ لِأَلْفِ أَلْفٍ فَعَدَّهَا وَلَمْ يَعُدَّ نَفْسَهُ
أَيُّ مُرْتَدٍّ لَا يُقْتَلُ؟
1 - فَقُلْ مَنْ كَانَ إسْلَامُهُ تَبَعَا
2 - أَوْ فِيهِ شُبْهَةٌ
3 - أَيُّ حِصْنٍ لَا يَجُوزُ قَتْلُ أَهْلِهِ وَلَا أَمَانَ لَهُمْ؟
4 - فَقُلْ إذَا كَانَ فِيهِمْ ذِمِّيٌّ لَا يُعْرَفُ فَلَوْ خَرَجَ الْبَعْضُ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِي
أَيُّ رَضِيعٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِلَا تَبَعِيَّةٍ؟ فَقُلْ لَقِيطٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كِتَابُ السِّيَرِ]
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ كَانَ إسْلَامُهُ تَبَعًا. قَالَ فِي الْمُحِيطِ كُلُّ مَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا إذَا بَلَغَ كَافِرًا يُجْبَرُ عَلَى إسْلَامِهِ وَلَا يُقْتَلُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الذَّخَائِرِ.
(2) قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ شُبْهَةٌ أَيْ إلَخْ. فِي إسْلَامِهِ وَصُورَةُ ذَلِكَ رَضِيعٌ مُسْلِمٌ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَعْطَاهُ أَبُوهُ لِيَهُودِيَّةٍ تُرْضِعُهُ مَعَ ابْنٍ لَهَا وَمَاتَتْ الْيَهُودِيَّةُ وَاشْتَبَهَ الْحَالُ أَيُّهُمَا وَلَدُ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يَحْصُلْ التَّمَيُّزُ بِوَجْهٍ وَبَلَغَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ فَابْنُ الْمُسْلِمِ مُسْلِمٌ تَبَعًا وَقَدْ ارْتَدَّ وَلَا يُلْزَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْإِسْلَامِ لِلِاشْتِبَاهِ وَأَحَدُهُمَا مُرْتَدُّ وَلَا يُلْزَمُ بِالْإِسْلَامِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فَلَا يُقْتَلُ
(3) قَوْلُهُ: أَيُّ حِصْنٍ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ مَجَازِ الْحَذْفِ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] وَعِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: إنْ قِيلَ أَيُّ حِصْنٍ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْكُفَّارِ وَافْتَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً وَلَمْ يُؤَمِّنُوا مَنْ فِيهِ وَمَعَ هَذَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ قَتْلُهُمْ.
(4) قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا كَانَ فِيهِمْ ذِمِّيٌّ لَا يُعْرَفُ. يَعْنِي لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِيَقِينٍ