كِتَابُ الْحُدُودِ

1 - أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِائَةً مِنْ حِرْزٍ وَلَا قَطْعَ؟ فَقُلْ إذَا سَرَقَهَا عَلَى دَفَعَاتٍ؛ كُلُّ مَرَّةٍ

2 - أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ

3 - أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَقَطَعَ؟ فَقُلْ إذَا كَانَ مِنْ الرَّضَاعَةِ

أَيُّ رَجُلٍ قَالَ إنْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ طَائِعًا فَعَبْدِي حُرٌّ 4 - فَشَرِبَهَا طَائِعًا بِالْبَيِّنَةِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَلَمْ يُحَدُّ؟

5 - فَقُلْ إذَا كَانَتْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كِتَابُ الْحُدُودِ]

قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ حِرْزٍ. يَعْنِي وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا وَلَا فِي سَرِقَتِهَا كَمَا فِي الذَّخَائِرِ.

(2) قَوْلُهُ: أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ أَيْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً

(3) قَوْلُهُ: سَرَقَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَقَطَعَ إلَخْ. مِثْل الْأَبِ الْأُمُّ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ

(4) قَوْلُهُ: فَشَرِبَهَا طَائِعًا بِالْبَيِّنَةِ. لَيْسَ الْجَارُّ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ شَرِبَهَا بَلْ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ.

(5) قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا كَانَتْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ. أَيْ إذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ عَلَيْهِ بِالشُّرْبِ طَائِعًا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015