[الأحكام الأربعة]

الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى: الْأَحْكَامُ تَثْبُتُ بِطُرُقٍ أَرْبَعَةٍ: الِاقْتِصَارُ؛ كَمَا إذَا أَنْشَأَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ وَلَهُ نَظَائِرُ جَمَّةٌ. وَالِانْقِلَابُ وَهُوَ انْقِلَابُ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ،

1 - كَمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعَتَاقَ بِالشَّرْطِ؛ فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَنْقَلِبُ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِلَّةً

وَالِاسْتِنَادُ؛ 2 - وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْحَالِ ثُمَّ يَسْتَنِدُ وَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ التَّبْيِينِ وَالِاقْتِصَارِ،

3 - وَذَلِكَ كَالْمَضْمُونَاتِ تُمْلَكُ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنِدًا

4 - إلَى وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ

5 - وَكَالنِّصَابِ، فَإِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ وُجُودِهِ، كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْمُتَيَمِّمِ تُنْتَقَضُ

6 - عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَرُؤْيَةِ الْمَاءِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْحَدَثِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــQ [الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ]

قَوْلُهُ: كَمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ. بَيَانُهُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ لَا يَتَّصِفُ أَنْتِ طَالِقٌ بِالْعِلِّيَّةِ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ وَإِنَّمَا يَتَّصِفُ بِهَا عِنْدَ الدُّخُولِ فَيُصْبِحُ عِلَّةً

(2) قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْحَالِ أَيْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الْحَالِ فَفِي الْعِبَارَةِ حَذْفُ الْفَاعِلِ وَهُوَ عُمْدَةٌ فِي الْكَلَامِ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ.

(3) قَوْلُهُ: وَذَلِكَ كَالْمَضْمُونَاتِ إلَى آخِرِهِ. أَيْ كَالْحُكْمِ فِي الْمَضْمُونَاتِ.

(4) قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ. أَيْ سَبَبِ الضَّمَانِ.

(5) قَوْلُهُ: وَكَالنِّصَابِ إلَخْ. أَيْ وَكَوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي النِّصَابِ.

(6) قَوْلُهُ: عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ إلَخْ. قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهَا تَمْسَحُ قَبْلَ خُرُوجِهِ قَالَ فِي الْمُنْيَةِ وَشَرْحُهَا: وَلَوْ لَبِسَتْ يَعْنِي الْمُسْتَحَاضَةَ بِطَهَارَةِ الْعُذْرِ أَيْ بَعْدَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ تَمْسَحُ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015