6 - وَحَضَانَتِهِ،

7 - وَرُؤْيَتُهُ لِمَا اشْتَرَاهُ بِالْوَصْفِ،

8 - وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ ذَبْحُهُ، وَأَمَّا حَضَانَتُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ حِفْظُ الْمَحْضُونِ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَلَا، وَيَصْلُحُ نَاظِرًا أَوْ وَصِيًّا، وَالثَّانِيَةُ فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ، وَالْأُولَى فِي أَوْقَافِ هِلَالٍ كَمَا فِي الْإِسْعَافِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (6) قَوْلُهُ: وَحَضَانَتِهِ بِالْجَرِّ. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَذَبْحِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَيُكْرَهُ ذَبْحُهُ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ صَيْدِهِ وَرَمْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي الْقِبْلَةِ (انْتَهَى) .

(7) قَوْلُهُ: وَرُؤْيَتُهُ بِالرَّفْعِ. مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ بِالْوَصْفِ أَيْ عِلْمُهُ بِالْمَبِيعِ الْمُحْتَاجِ لِلرُّؤْيَةِ بِالْبَصَرِ يَحْصُلُ بِالْوَصْفِ فَلَا يَكُونُ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ، أَمَّا مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى الرُّؤْيَةِ بِالْبَصَرِ فَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ بِالْوَصْفِ كَالْمَشْمُومِ وَالْمَذُوقِ

(8) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ ذَبْحُهُ. فِيهِ أَنَّهُ جَزَمَ فِي الْبَحْرِ بِكَرَاهَةِ الذَّبْحِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015