- أنه يجوز الإنغماس في العدو، كما انغمس أنس بن النضر وغيره.
يجوز أن يصلي الإمام قاعدا إذا جرح في المعركة وعلى المسلمين أن يصلوا خلفه قعودا، وذكر ابن قيم الجوزية (?) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في أحد واستمر على ذلك حتى وفاته (?) .
إذا قتل المسلم نفسه فهو في النار، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في (قزمان) الذي أبلى بلاء حسنا مشهودا يوم أحد، فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «هو من أهل النار» (?) .
السنة في الشهيد ألايغسّل، ولا يصلى عليه (?) ، ولا يكفن في غير ثيابه، لكن يدفن إلا أن يسلب هذه الثياب فيجوز أن يكفن في غيرها.
إذا كان الشهيد جنبا فإن الملائكة، تتعهد وتتكفل بغسله مثلما غسلت الملائكة حنطلة بن أبي عامر.
يدفن الشهداء في مصارعهم، فلا ينقلون إلى مكان آخر، فإن قوما نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم (?) .
يستفاد أيضا غزوة أحد أن من الجائز أن يدفن الرجلان أو الثلاثة في القبر