وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ 1.
يَرْوِيهِ سُفْيَانُ عَنْ فِطْرٍ 2 عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
معناه أَنَّهُ قد استوفي بيان الشريعة حتى لم يغادر منه شيئا مشكلا وبين لهم أحكام الطير وما يحل ويحرم وكيف يذبح الطير ويذكى وما الذي يدى إذا أصابه المحرم مما لا يغدى منها إلى ما أشبه هذا من أمرها ولم يرد أن في الطير علما سوى هذا علمه إياهم ورخص لهم أن يتعاطوا زجر الطير الَّذِي كان أهل الجاهلية يعدونه علما ويظنونه حقا بل أبطله وزجر عنه