حديث عبد الله أنه قال: "إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل".
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عبد الله أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ طُولَ الصَّلاةِ وَقِصَرَ الْخُطْبَةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرجل 1".
قال أبو عبيدة: مئنة معناه مظنة ومعلم واحتج بقول المرار: