حديث عبد الله أنه قال: "إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل".

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عبد الله أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ طُولَ الصَّلاةِ وَقِصَرَ الْخُطْبَةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرجل 1".

قال أبو عبيدة: مئنة معناه مظنة ومعلم واحتج بقول المرار:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015