إلّا السدس، كما سمى الله [-عز وجل-]، ويكون سائر المال لورثته، فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كلّه، ولم يكن لورثة الابن شيءٌ من ولدٍ ولا غيره.
ومع هذا حديث يروى عن النبىّ -صلّى الله عليه وسلم-: "كل أحدٍ أحقّ بماله من والده وولده، والناس أجمعين".
قال: حدثناه "هشيم"، قال: أخبرنا "عبد الرحمن بن يحي"، عن "حبان بن أبى جبلة"، عن النبىّ -صلّى الله عليه وسلم- بذلك.