"ألا تراه إنما ترك ذكر الولد؛ لأنه لمّا قال: أن تأكلوا من بيوتكم" فقد دخل فيه مال الولد.
وقال "سفيان"": ومنه قوله [عز وجل]: "إنّى نذرت لك ما فى بطنى محررّا" [قال]: فهل يكون النذر إلّا فيما يملك العبد؟
قال "أبو عبيد": فهذا التأويل حجةٌ لمن قال: "مال الولد لأبيه" مع الحديث الذى ذكرناه عن النبىّ -صلّى الله عليه وسلم-.
وأما حجّة من قال: "كلّ أحدٍ أحقّ بماله" فإنه يحتجُّ بالفرائض يقول: ألا ترى أن رجلًا لو مات، وله أبٌ، وورثةٌ، لم يكن لأبيه