قال أبو عبيد: وكان سفيان بن حسين، لا يرفعه.
قال: سمعت محمد بن الحسن، وغير واحد دخل تفسير بعضهم في بعض، قالوا: هذا في رهان الخيل.
والأصل منه أن يسبق الرجل صاحبه بشيء مسمى على أنّه إن سبق لم يكن له سيء، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن، فهذا هو الحلال؛ لأن الرهن إنّما من احدهما دون الآخر.
فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه وهنا أيهما سبق أخذه، فهذا القمار المنهى عنه.
فإن أرادا أن يدخلا بينهما شيئًا: ليحل لكلّ واحد منهما رهن صاحبه جعلا معهما فرسًا ثالثًا لرجل سواهما، وهو الذي [92] ذكرناه في أول الحديث: "من أدخل فرسا بين فرسين".
وهو الذي يسمى المحلّل، ويسمّى الدّخيل، فيضع الرجلان الأولان رهنين منهما، ولا يضع الثالث شيئًا، ثم يرسلون الأفراس الثّلاثة.
فإن سبق أحد الأوّلين أخذ رهنه ورهن صاحبه، فكان طيّبا له.
وإن سبق الدّخيل، ولم يسبق واحد من هذين أخذ الرّهنين جميعًا.
وإن سبق هو لم يكن علي شيء.