وأما [فى] الحكم فعلى ما قال «يزيد» إذا سبى فأبق قبل أن ينتهى به إلى الصر, فوجد فذاك ليس بإباق يرد منه, فإذا صار إلى المصر فأبق فهذا يرد منه فى الحكم وإن لم يغب عن المصر.
993 - وقال «أبو عبيد» فى حديث «شريح»: أنه قضى فى رجلٍ نزع فى قوس لرجلٍ, فكسرها, فقال: «له شرواها».