ابنتين، وأبوين، وامرأة، فقال: "صار ثمنها تسعًا".
قال: حدثناه "عبد الله بن المبارك" عن "الحسن بن عمرو الفقيمي" عن "الحكم بن عتيبة" عن "علي".
قوله: "صار ثمنها تسعًا": أراد أن السهام عالت، حتى صار للمرأة التسع، ولها في الأصل الثمن، وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين [سهمًا] لا تخرج من أقل من ذلك، لاجتماع السدس والثمن فيها فلما عالت صارت من سبعةٍ وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين السدسان ثمانية، وللمرأة الثمن ثلاثة، فهذه ثلاثة من سبعة وعشرين، وهو التسع، وكان لها قبل العول ثلاثة من أربعةٍ وعشرين، وهو الثمن.