قال: حدثنيه "الهيثم بن جميلٍ" عن "شريكٍ" عن "العباس بن ذريحٍ" عن "الحارث بن ثوبٍ" عن "علي".
قوله: (وأتموا الصلاة): حمله بعض الفقهاء على أنه أراد: صلوا بعدها ركعتين؛ لتكون أربعًا، وهذا خلاف السنة؛ لأن "عمر" يقول: "الجمعة ركعتان تمام غير قصرٍ، على لسان "النبي" [صلى الله عليه وسلم]، وقد كان "النبي" صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعدهما في بيته؛ كراهة أن يظن الناس أنهما منها.
ويروى عن "عمران بن حصين" أنه قيل له: إنك إنما تصلي بعد الجمعة ركعتين لتمام أربعٍ، فقال: لأن تختلف النيازك في صدري أحب إلي من أن أقول ذلك.
ولكن وجهه عندي: أنه رأى منهم في صلاتهم خللاً، فأمرهم بإتمام الركوع والسجود، أو أن يكون بعضهم فاته الركوع كله، فأمره أن يصلي الظهر أربعًا، ليس يخلو عندي من أحد هذين الوجهين، والله أعلم.
712 - وقال "أبو عبيدٍ" في حديث "علي" -رحمه الله- في