قال أبو عبيد: فجعله جواباً لمسألته.
وقد رُوي عن طاوس نحو هذا. بلغني ذلك عن ابن عيينة، عن عمروٍ، عن طاوس.
قال أبو عبيد: وأخبرني ابن مهدي، عن مالك بن أنسٍ، وسفيان بن سعيدٍ أنهما كانا يفسرانه على هذا التفسير.
وقد ذهب بمعنى هذا الحديث بعض الناس إلى تضييع الرهن، يقول: إذا ضاع الرهن عند المرتهن فإنه يرجع على صاحبه، فيأخذ منه الدين، وليس يضره تضييع الرهن.
وهذا مذهبٌ ليس عليه أهل العلم، ولا يجوز في كلام العرب أن يقال [للرهن] إذا ضاع: فقد غلق، إنما يقال: [قد] غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به، وهذا كان من فعل أهل الجاهلية، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبطله بقوله: "لا يغلق الرهن".