ويكفي في رد هذا القول ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع بني المصطلق، وما فعله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه مع غيرهم بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بذلك، وفي الصحيحين، والمسند، والسنن، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
وفي المسند، وسنن النسائي، وابن ماجة، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها».
وفي المسند، وسنن أبي داود، والنسائي، عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس».
وفي صحيح البخاري، ومسندي الإمامين الشافعي وأحمد، والسنن، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بدل دينه فاقتلوه».
وفي الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا موسى - رضي الله عنه - إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال له: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله.