ثم استدل ابن عبد البر وغيره لقول الجمهور بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» رواه الترمذي، وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
قال الترمذي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل: هل علي غيرها؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع».
قلت: والأحاديث التي تقدمت قريبًا عن جابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهم- تدل بظاهرها لقول الجمهور، وحديث أم سلمة -رضي الله عنها- الذي تقدم قريبًا نص صريح الدلالة لقولهم، ونحوه ما تقدم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] كبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر - رضي الله عنه -: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ...» الحديث. رواه أبو داود، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وفي مستدرك الحاكم أيضًا، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
ومن الوعيد أيضا على منع الزكاة: ما رواه الترمذي في جامعة، عن ابن