التاسعة: إرشاده إلى وضعها بين رجليه، أو عن يساره إن كان إمامًا، وكذلك المأموم والمنفرد، إذا لم يكن عن يسارهما أحد.
ويفهم من فحوى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه لا يجوز للمصلي أن يضع نعليه قِبَل وجهه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بوضعهما بين الرجلين أو عن اليسار إذا كان خاليًا، فدل على أنه لا يجوز وضعهما قِبَل الوجه.
وأيضا فإن جهة الإمام في حال الصلاة أشرف من جهة اليمين فما نزهت عنه جهة اليمين فجهة الإمام أولى بالتنزيه عنه، ويدل على ذلك ما في الصحيحين وغيرهما، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِبَل وجهه، فإن الله قِبَل وجهه إذا صلى».
وفي الصحيحين وغيرهما، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه».
وفي رواية للبخاري: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قِبَل قِبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه».
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه