فهذا ما تيسر إيراده من الأحاديث في هذا الفصل، وقد اشتملت على فوائد كثيرة نذكر منها ما يتعلق بالمقصود ههنا:
إحداها: أن الصلاة في النعال والخفاف سُنّة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمر بها، وفعلها هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيصلي الرجل في نعليه؟ قال: إي والله.
فأما الصلاة في الخفاف فلا يزال العمل بها باقيًا في كثير من البلاد الإسلامية حتى الآن، وأما الصلاة في النعال فقد عفى أثرها في هذه الأزمان حتى صارت في بعض الأماكن من قبيل البدع ومنكرات الأفعال.
الثانية: جواز دخول المساجد في النعال والخفاف خلافًا لما عليه كثير من الناس.
الثالثة: أمر من جاء إلى المسجد أن يقلب نعليه أو خفيه وينظر فيهما، فإن رأى فيهما قذرًا أو أذى مسحه بالتراب، وصلى فيهما.
الرابعة: أن مسحهما بالتراب يطهرهما ولا حاجة إلى الغسل.
الخامسة: أن من نسي أن ينظر في نعليه أو خفيه حتى فرغ من صلاته فصلاته صحيحة، ولو كان فيهما نجاسة.
السادسة: أن من علم بنجاسة نعليه وهو في الصلاة فعليه أن يخلعهما، فإن لم يفعل بطلت صلاته لملابسته للنجاسة عالمًا مختارًا.
السابعة: نهي المصلي أن يؤذي أحدًا بنعليه إذا خلعهما.
الثامنة: نهيه أن يضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره.