غربه الاسلام (صفحة 752)

حكم الصلاة في البيوت من غير عذر

يأتي الله عز وجل آمنًا، فليأت هذه الصلوات الخمس حيث ينادي بهن، فإنهن من سنن الهدى، ومما سنه لكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقال: إن لي مصلى في بيتي فأصلي فيه؛ فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - لضللتم.

وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة مع الجماعة في مساجد المسلمين، لا في الربط والمدارس والبيوت ونحوها كما سيأتي إيرادها قريبًا إن شاء الله تعالى، واختلف فيمن صلى في بيته جماعة من غير عذر؛ هل تصح صلاته أم لا؟ وفي ذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد.

قال أبو البركات ابن تيمية في شرحه: فإن خالف وصلاها في بيته جماعة لا تصح من غير عذر، بناء على ما اختاره ابن عقيل في تركه الجماعة حيث ارتكب النهي، ويعضده قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قال: والمذهب الصحة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا» ويُحمل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» على نفي الكمال جمعًا بينهما.

قال: والرواية الأولى اختيار أصحابنا، وأن حضور المساجد لا يجب، وهي عندي بعيدة جدًا إن حملت على ظاهرها، فإن الصلاة في المسجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته، وفي تركها بالكلية أو في المساجد محو آثار الصلاة، بحيث تفضي إلى فتور همم أكثر الخلق عن أصل فعلها، ولهذا قال

عبد الله بن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015