المرأة فذة خلف صف النساء صحت صلاتها، قيل: ليس كذلك؛ بل إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها؛ كالرجل الفذ خلف صف الرجال، ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لفرد خلف الصف» خرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرجال للحديث الصحيح بقي فيما عداه على هذا العموم. انتهى.
والمقصود ههنا التنبيه على أن صلاة الفذ خلف الصف غير مجزئة، وعليه أن يعيد الصلاة، وأن حكم المرأة إذا كان معها من يصاففها كحكم الرجل، والله أعلم.