المهاجرين والأنصار لمن سبق الإمام ساهيًا أو غير ساه، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» لم يقل إلا أن يكون ساهيًا، ولم يأمره بسجدتي السهو، وقول ابن مسعود -رضي الله عنهما-: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لم يقل إلا أن يكون ساهيًا، ولم يأمره بسجدتي السهو، وقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: ما صليت وحدك ولا صليت مع الإمام، ولم يقل إلا أن يكون ساهيًا، ولم يأمره بسجدتي السهو، ولكن ضربه وأمره بالإعادة، وقول سلمان - رضي الله عنه -: الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله ناصيته بيد الشيطان يخفضه ويرفعه، ولم يقل إلا أن يكون ساهيًا، ولم يأمره بسجدتي السهو.
وقد سها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسها عمر، وسها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فمنهم من سها وترك القراءة في الركعتين الأوليين ثم قرأ في الأخريين، ومنهم من سها فقام فيما ينبغي له أن يجلس فيه وجلس فيما ينبغي أن يقوم فيه، ففي هذا كله وفيما أشبهه سجدتا السهو، بذلك جاءت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه رضي الله عنهم، وذلك هو السنة.
فأما من سبق الإمام، فإنما جاء عنهم أنه لا صلاة له؛ على ما فسرت لك من قولهم: مَن سبق الإمام فلا صلاة له، ساهيًا كان أو غير ساه، وليس للسهو هاهنا موضع يعذر فيه صاحبه، وكيف يجوز السهو هاهنا وهو إذا رأى الإمام قد هوى من قيامه بادره فيسجد قبله، أو ينظر إلى الإمام ساجدًا بعده، وهو قد رفع رأسه، أو ينظر إليه يريد أن يسجد فيبادر قبله، أو ساعة يفرغ الإمام من القراءة يبادر فيركع قبله من قبل أن يكبر الإمام فيركع، وإنما