وقال النووي في شرح مسلم: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها، وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا. انتهى.
ويدل لما قلناه أحاديث؛ منها حديث عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه - قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟» رواه مسلم، وأهل السنن إلا الترمذي.
ومنها ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوبه فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟!».
وفي رواية قال: أقيمت الصلاة ولم أصل الركعتين، فرآني وأنا أصليهما، فدنا وقال: «أتريد أن تصلي الصبح أربعًا؟!» فقيل لابن عباس -رضي الله عنهما-: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
ورواه الحاكم في مستدركه ولفظه قال: أقيمت الصلاة، فقمت أصلي ركعتين، فجذبني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وهذه الرواية عند الإمام أحمد والحاكم تدفع ما لعله يفهم من رواية