غربه الاسلام (صفحة 684)

قطع النافلة بعد الإقامة

سقط الفسطاط فلا ينتفع بالأطناب والأوتاد، وكذلك الصلاة إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام، إلى أن قال - رضي الله عنه -: فإن رأيتم من يصلي تطوعًا ولا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، فقد وجب عليكم أمره ونهيه ونصيحته، فإن لم تفعلوا كنتم شركاء في الإساءة والوزر والإثم والتضييع.

واعلموا أن مما جهل الناس أن يصلي أحدهم متطوعًا ولا يتم الركوع ولا السجود ولا يقيم صلبه؛ لأنه تطوع، فيظن أن ذلك يجزيه وليس يجزئه ذلك التطوع؛ لأنه من دخل في التطوع فقد صار واجبًا عليه لازمًا له يجب عليه إتمامه وإحكامه، كما أن الرجل لو أحرم بحجة تطوعًا وجب عليه قضاؤها، وإن أصاب فيها صيدًا وجبت عليه الكفارة، وكما أن الرجل لو صام يومًا تطوعًا ثم أفطر عند العصر وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وكما أن الرجل لو تصدق بدرهم على فقير ثم أخذه منه وجب عليه رد ذلك الدرهم على الفقير، فكل تطوع دخل فيه لزمه، ووجب عليه أداؤه تامًا محكمًا؛ لأنه حين دخل فيه فقد أوجبه على نفسه، ولو لم يدخل فيه لم يكن عليه شيء، فإذا رأيتم من يصلي تطوعًا أو فريضة فأمروه بتمام ذلك وإحكامه، إن لا تفعلوا تكونوا آثمين، عصمنا الله وإياكم. انتهى.

ومما يفعله كثير من الجهال؛ أن أحدهم إذا دخل المسجد قبل الإقامة فأحرم بصلاة نافلة ثم أخذ المؤذن بعد في الإقامة، فإن كان قد ركع مضى في صلاته، وإن لم يكن ركوع بادر بقطعها، وبعضهم يقطعها بتسليمة واحدة عن يمينه وهو قائم كما يفعل في صلاة الجنازة، وبعضهم بتسليمتين عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015