غربه الاسلام (صفحة 590)

من الكفر الأصغر رمي المسلم أخاه بالكفر

أحواله الكراهة، ويجوز إطلاق كفر النعمة عليه، والله أعلم.

ومن الكفر الأصغر أيضا: ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» رواه البخاري.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» متفق عليه.

وزاد مسلم في روايته: «إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه».

ورواه البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال للآخر: كافر، فقد كفر أحدهما؛ إن كان الذي قال له كافرًا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر».

ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه.

وفي الصحيحين عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: «من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه».

ورواه البخاري بهذا اللفظ في (الأدب المفرد).

وله أيضا في الصحيح عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015