هريرةُ ودِّعْها وإن لامَ لائِمُ
وجاز دخول "الفاء" لأن اللام بمعنى الذي والتي.
قوله: (الزَّانِيَةُ)
قدمت الزانية بخلاف السارق، لأن أثر الزنا يظهر عليها
من الحمل وزوال البكارة، وقيل: لأن شهوتهن أكثر، وقيل: لاختلاف آلة
الزنا.
النهي في الظاهر للرأفة: والمراد: لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها، وعن عمر، قال: للجالد: لا ترفع إبطك في الضرب، أمره بالتخفيف في الضرب، وكذلك جاء عن النبي - عليه السلام -.
الغريب: الحسن: لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد.
هذا حكم البكرين، وأما الثيبان، فحكمهما الرجم، لما روى ابن
عباس، قال خطبنا عمر، فقال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالًا من الله، والله عزيز حكيم.
وهذا إجماع.
الغريب: خالف الخوارج، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل، وأن
الجلد عام في البكرين والثيبين.
قوله: (طَائِفَةٌ)
ابن زيد، أربعة، اعتباراً بالشهود.
الزهري: ثلاثة، عكرمة: اثنان.
ابن عباس في جماعة: الطائفة رجل واحد.
قوله: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) .
نزلت في قوم من المهاجرين ضعَفه، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن
بالمدينة، وَيكْرينَ أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها،