ولا جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل.
قوله: (صَعِيدًا) ، هو وجه الأرض: وقيل: هو التراب.
الغريب: ابن علية: يجوز التيمم بالمسك والزعفران.
العجيب: الأوزاعي يجوز بالثلج.
قوله: (طَيِّبًا) أي طاهراً، وقيل: مجرداً عن لطخ.
الغريب: (طَيِّبًا) حلالاً، وقيل: تراب الحرث.
قوله: (وَأَيْدِيكُمْ) إلى المرافق كما في الوضوء.
الغريب: عمار بن ياسر، إلى الزندين، كما في السرقة.
العجيب: الزهري، إلى المنكبين، والتيمم من الحدث والجنابة
واحد.
العجيب: لا تيمم للجنب، عن عمر وابن مسعود والنخعي.
قوله: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) .
أي قوم يحرفون، فحذف الموصوف، وفيه كلام.