قُلْت: وَفِي إطْلَاقِ هَذَا نَظَرٌ يَظْهَرُ لِمَنْ تَتَبَّعَ الْأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ.
وَأَمَّا السِّوَاكُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ وَذَكَرَهُ فِي الْإِقْنَاعِ: مَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ كَرِهَ السِّوَاكَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَاكُونَ فِي الْمَسْجِدِ.
قَالَ: وَإِذَا سَرَّحَ شَعْرَهُ فِيهِ، وَجَمَعَهُ فَلَمْ يَتْرُكْهُ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، سَوَاءٌ قُلْنَا بِطَهَارَةِ الشَّعْرِ أَوْ نَجَاسَتِهِ.
وَأَمَّا إذَا تَرَكَ شَعْرَهُ فِيهِ فَهَذَا يُكْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا، فَإِنَّ الْمَسْجِدَ يُصَانُ عَنْ الْقَذَاةِ الَّتِي تَقَعُ فِي الْعَيْنِ.
وَقَالَ فِي الْآدَابِ: يُبَاحُ قَتْلُ الْبَرَاغِيثِ وَالْقَمْلِ فِيهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى طَهَارَتِهَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ وَبَقَاءَهُ لَا يَجُوزُ. انْتَهَى وَتَقَدَّمَ فِي هَذَا الْكَلَامُ عَلَى الْبَرَاغِيثِ وَالْقَمْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .
وَيُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ الْخَوْضُ وَالْفُضُولُ وَحَدِيثُ الدُّنْيَا، لِمَا رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «سَيَكُونُ آخِرَ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ» وَإِخْرَاجُ حَصَاهَا وَتُرَابِهَا لِلتَّبَرُّكِ بِهِ.
وَاسْتَوْجَهَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى أَنَّ مُرَادَهُمْ بِكَرَاهَةِ إخْرَاجِ الْحَصَى وَالتُّرَابِ التَّحْرِيمُ، أَوْ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْيَسِيرِ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَبُو بَدْرٍ: أَرَاهُ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إنَّ الْحَصَاةَ تُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنْ الْمَسْجِدِ» . وَقَدْ سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَفْعُهُ وَهْمٌ مِنْ أَبِي بَدْرٍ، كَذَا قَالَ.
قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: وَإِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ الْمَسْجِدَ وَقْتَ السَّحَرِ فَلَا يَتَقَدَّمُ إلَى صَدْرِهِ.
قَالَ جَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ: كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكُونُ قَبْلَ الصُّبْحِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ.
قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّقَدُّمِ فِي الْمَسْجِدِ وَقْتَ السَّحَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .
(السَّادِسُ) : قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُكْرَهُ السُّؤَالُ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّصَدُّقُ عَلَى السَّائِلِ فِيهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ.
وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ مَنْ سَأَلَ قَبْلَ