وَسُئِلَ إذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ بِرْكَةٌ يُغْلَقُ عَلَيْهَا بَابُ الْمَسْجِدِ لَكِنْ يَمْشِي حَوْلَهَا دُونَ أَنْ يُصَلِّيَ حَوْلَهَا، هَلْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ عِنْدَهَا؟ أَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هَذَا يُشْبِهُ الْبَوْلَ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْقَارُورَةِ.
وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ نَهَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ هَوَاءَ الْمَسْجِدِ كَقَرَارِهِ فِي الْحُرْمَةِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ لِلْحَاجَةِ.
قَالَ: وَالْأَشْبَهُ أَنَّ هَذَا إذَا فُعِلَ لِلْحَاجَةِ فَقَرِيبٌ، وَأَمَّا اتِّخَاذُ ذَلِكَ مَبَالًا وَمُسْتَنْجًى فَلَا.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا فَصَّلَ تَفْصِيلًا حَسَنًا وَهُوَ مُرَادُهُمْ أَنَّ نَحْوَ الْبِرْكَةِ إنْ جُعِلَ حَوْلَهَا بَالُوعَةٌ وَمِثْلُ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي تُجْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ كَانَ وَضْعُهَا مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ مُسَاوِيًا فِي الْوَضْعِ أُبِيحَ فِي الْمَطْهَرَةِ، وَمَا أُعِدَّ لِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ وَضْعِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ مَسْجِدٌ، وَلَهُ حُكْمُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَيْسَ لِلنَّاسِ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَقَنَادِيلِهِ فِي أَغْرَاضِهِمْ كَالْأَعْرَاسِ وَالْأَعْزِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
مَطْلَبٌ: حُكْمُ دُخُولِ الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ، وَلَوْ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ.
وَيَجُوزُ دُخُولُهَا لِلذِّمِّيِّ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِهَا.
هَذَا الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ.
وَفِي الْآدَابِ الْكُبْرَى فِي جَوَازِ دُخُولِ الْكَافِرِ مَسَاجِدَ الْحِلِّ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ لِمَصْلَحَةٍ رِوَايَتَانِ.
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا أَظْهَرُ، فَإِنْ جَازَ فَفِي جَوَازِ جُلُوسِهِ فِيهِ جُنُبًا وَجْهَانِ.
وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رِوَايَةَ الْجِوَارِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ إذْنٍ.
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَذُكِرَ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ دُخُولُهَا بِإِذْنِ مُسْلِمٍ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنَّ الصَّحِيحَ عَنْ الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ.
فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ.
ثُمَّ هَلْ الْخِلَافُ فِي كُلِّ كَافِرٍ أَمْ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَطْ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ.
وَهَلْ مَحَلُّ الْخِلَافِ مَعَ إذْنِ الْمُسْلِمِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ لَا يُعْتَبَرَانِ، أَوْ يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُسْلِمِ فَقَطْ؟ فِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ