وَقَيَّدَ ابْنُ حَمْدَانَ قَصْرَ كُمِّ الْمَرْأَةِ إلَى دُونِ رُءُوسِ أَصَابِعِهَا.
وَعَلَّلَ طُولَ كُمِّ الرَّجُلِ وَسِعَتَهُ فِي الْآدَابِ أَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَتَأَذَّى الْيَدُ بِحَرٍّ وَلَا بَرْدٍ وَلَا تَمْنَعُهَا خِفَّةَ الْحَرَكَةِ وَالْبَطْشَ.
قُلْت: وَالْعِلَّةُ وَالدَّلِيلُ فِعْلُهُ وَالتَّأَسِّي بِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا أَبْدَاهُ حِكْمَةُ ذَلِكَ.
وَفِي التَّلْخِيصِ: تَوْسِيعُ الْكُمِّ مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ حَسَنٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ بِخِلَافِ النِّسَاءِ انْتَهَى.
وَلِلرَّجُلِ اكْرَهْ عَرْضَ زِيقٍ بِنَصِّهِ ... وَلَا يُكْرَهُ الْكَتَّانُ فِي الْمُتَأَكِّدِ
(وَلِلرَّجُلِ) دُونَ النِّسَاءِ (اكْرَهْ) تَنْزِيهًا (عَرْضَ زِيقِ) الْقَمِيصِ وَهُوَ مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ (بِنَصِّهِ) أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
وَيُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ بِفِضَّةٍ بِالْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ فَاحِشٌ.
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُخَاطُ لِلنِّسَاءِ هَذِهِ الزِّيقَاتُ الْعِرَاضُ؟ فَقَالَ: إنْ كَانَ شَيْءٌ عَرِيضٌ فَأَكْرَهُهُ هُوَ مُحْدَثٌ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ وَسِيطٌ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا.
وَقَطَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِوَلَدِهِ الصِّغَارِ قُمُصًا فَقَالَ لِلْخَيَّاطِ صَيِّرِ زِيقَهَا دِقَاقًا وَكَرِهَ أَنْ يَصِيرَ عَرِيضًا.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَرِهَ أَحْمَدُ الزِّيقَ الْعَرِيضَ لِلرَّجُلِ.
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ لِلْمَرْأَةِ.
قَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا كُرِهَ لِإِفْضَائِهِ إلَى الشُّهْرَةِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّمَا كَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْإِفْرَاطَ جَمْعًا بَيْنَ قَوْلَيْهِ.
وَفِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ صَوَّبَ عَدَمَ كَرَاهَةِ عَرْضِ الزِّيقِ لِلْمَرْأَةِ قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّاظِمِ فِي آدَابِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ إلَّا لِلرَّجُلِ وَقَطَعَ فِي الْإِقْنَاعِ بِاخْتِصَاصِ الْكَرَاهَةِ بِالرِّجَالِ.
(وَلَا يُكْرَهُ الْكَتَّانُ) أَيْ لَا يُكْرَهُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الْكَتَّانِ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَمِيصًا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ غَيْرَهُمَا (فِي الْمُتَأَكِّدِ) مِنْ الْقَوْلَيْنِ.
قَالَ فِي