بَعْضَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ رَآهَا مَحْذُوفَةً فَذَكَرَ هَذِهِ لِتَنْسِيقِ النَّظْمِ، فَتَكُونُ اللَّفْظَةُ الْمَحْذُوفَةُ أَوْلِيَاءَ الصِّبْيَانِ، وَقَصْرُ أَوْلِيَاءَ جَائِزٌ لِضَرُورَةِ النَّظْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الثَّانِي) : الْقَرَامِزُ السُّودُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الظَّاهِرُ نَوْعٌ مِنْ اللِّبَاسِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: 79] قَالَ كَالْقِرْمِزِ هُوَ صِبْغٌ أَحْمَرُ، وَيُقَالُ: إنَّهُ حَيَوَانٌ تُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ فَلَا يَكَادُ يَنْصُلُ لَوْنُهُ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ انْتَهَى. وَفِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ: الْقِرْمِزُ دُودٌ أَحْمَرُ يُوجَدُ فِي شَجَرِ الْبَلُّوطِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ صَدَفِيٌّ شَبِيهٌ بِالْحِلْزِمَانِ تَجْمَعُهُ نِسَاءُ تِلْكَ الْبِلَادِ بِأَفْوَاهِهِنَّ يُصْبَغُ بِهِ. وَنَحْوُهُ فِي الْقَامُوسِ بِاخْتِصَارٍ. وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الْقَرَامِزَ سُودٌ فَحَرِّرْهُ فَإِنِّي لَمْ أَجِدْهُ فِي كَلَامِهِمْ مُفَسَّرًا.
وَقَوْلُ النَّاظِمِ (مِنْ) حَرِيرٍ (مُصْمَتٍ) أَيْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، بَلْ هُوَ حَرِيرٌ صِرْفٌ (زِدْ) هَذَا الْقَيْدَ وَلَا تُطْلِقْ التَّحْرِيمَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ الْخَالِصِ الَّذِي لَمْ يُخَالِطْهُ غَيْرُهُ، أَوْ خَالَطَهُ غَيْرُهُ وَكَانَ الْحَرِيرُ غَالِبًا فِي الظُّهُورِ.
وَأَمَّا إذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا وَوَزْنًا، أَوْ كَانَ الْحَرِيرُ أَكْثَرَ وَزْنًا وَالظُّهُورُ لِغَيْرِهِ فَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَا غَالَبَهُ حَرِيرٌ قِيلَ ظُهُورًا وَقِيلَ وَزْنًا، وَإِنْ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ. قَالَ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ الْمِرْدَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ قِيلَ وَزْنًا وَقِيلَ ظُهُورًا أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَالْمُصَنِّفُ يَعْنِي ابْنَ مُفْلِحٍ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا الِاعْتِبَارُ بِمَا غَالِبُهُ الظُّهُورُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ. قُلْت: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ، وَالْمُنْتَهَى، وَالْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الِاعْتِبَارُ بِالْوَزْنِ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقَالَ: قَوْلُهُ، وَإِنْ اسْتَوَيَا ظُهُورًا، أَوْ وَزْنًا فَهَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُصُولِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُقْنِعِ، وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ، أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ، وَصَوَّبَهُ الْمِرْدَاوِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ. قَالَ فِي الْفُصُولِ: لِأَنَّ النِّصْفَ كَثِيرٌ