عُرْفًا، وَمَنْ أَوْجَبَ وَلَوْ فِي غَيرِ نِكَاحٍ كَبَيعٍ وَإِجَارَةٍ، ثُمَّ جُنَّ أَو أُغْمِيَ عَلَيهِ قَبْلَ قَبُولٍ بَطَلَ كَمِوْتِهِ.
وَيَتَّجِهُ: وَفِسْقُهُ.
لَا إنْ نَامَ وَلِنَبِيِّنَا تزَوُّجٌ بِلَفْظٍ هِبَةٍ.
* * *