وَيَتَّجِهُ: عَدَمُ بُطْلَانِ تَيَمُّمِ مُصَلِّينَ بِوُجُودِ مَاءٍ يَكْفِي (?) فَقَطْ.
وَلَا لِنَفْلٍ وَقْتَ نَهْيٍ.
وَيتَّجِهُ: عَنْهُ بِخِلَافِ (?) نَحْو رَكْعَتَي طَوَافٍ، وَسُنَّةِ فَجْرٍ قَبْلَهَا.
الَّثامِنُ: تَعَذُّرُ مَاءٍ وَلَوْ بِحَبْسٍ أَوْ غَيرِهِ حَضَرًا أَوْ عَجْزٍ عَنْ تَنَاوُلِهِ وَلَوْ بِفَمٍ لِفَقْدِ (?) آلَةٍ يَتَنَاوَلُهُ (?) بِهَا، كَمَقْطُوعِ يَدَينِ أَوْ نَجِسَتَينِ، فَيَأخُذُهُ بِفِيهِ، وَيَصُبُّ عَلَى يَدَيهِ، أَو لِمَرَضٍ مَعَ عَدَمِ مُوَضِّئٍ، أَوْ خَوْفِهِ بِانْتِظَارِهِ فَوْتَ وَقْتٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ لاخْتَيَارٍ.
أَوْ خَوْفِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ بُطءَ بُرْءٍ، أَوْ بَقَاءَ شَيْنٍ فَاحِشٍ فِي جَسَدِهِ وَلَوْ بَاطِنًا إنْ أَخْبَرَهُ بِهِ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ ثِقَةٌ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ يَعْلَمُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، أَوْ خَوْفَ ضَرَرِ بَدَنِهِ مِنْ جُرْحٍ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ بَعْدَ غَسْلِ مَا أَمْكَنَ، أَوْ فَوْتَ رُفْقَةٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ عَطَشَ نَفْسِهِ حَالًا أَوْ مَآلًا، أَوْ غَيرِهِ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَينِ، لَا نَحْو مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَكَلْبٍ عَقُورٍ، وَزَانٍ مُحْصَنٍ، وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ سَقْيُهُ لِكَلْبٍ مُحْتَرَمٍ، وَتَرْكُ زَانٍ مُسْلِمٍ (?) وَلَوْ مَاتَ، مَا لَمْ يَتُبْ، أَوْ خَوْفُ احْتِيَاجِهِ لِعَجْنٍ أوْ طَبْخٍ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ مُتَنَجِّسٍ إذَنْ، أَوْ لِعَدَمِ بَذْلِهِ إلَّا بِزيادَةٍ كَثِيرَةٍ عَادَةً عَلَى ثَمَنِ مِثلِهِ فِي مَكَانِهِ، فَيَتَيَمَّمُ فِي الكُلِّ، وَلَا إعَادَةَ مُطلَقًا، وَيَلْزَمُ (?) شِرَاءُ مَاءٍ