وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا فَقَوْلُهُ وَإنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ (?) بِمُدَبَّرَةٍ وَوَلَدِهَا أَقُرِعَ وَلَهُ وَطْؤُهَا وإنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَوَطْءُ بِنْتِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا وَوَلَدُ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَةِ نَفْسِهِ إنْ صَحَّ تَسَرِّيهِ كَهُوَ وَمِنْ غَيرِهَا كَأمِّهِ وَمَنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أمَّ وَلَدِهِ أَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ وَعَتَقَ بِأَدَاءٍ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَهُ وَثُلُثُهُ يُحْتَمَلُ مَا عَلَيهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَإِلَّا بِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ، وَكَسْبُهُ إنْ عَتَقَ أَو بِقَدْرِ عِتْقِهِ لِسَيِّدِهِ لَا لُبْسُهُ.
وَيَتَّجِهُ: الْمُعْتَادُ.
وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا لَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِمُجَرَّدِهِ بَلْ بِمَوْتِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ سَرَى إلَى الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ أَوْ قِنٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ؛ أُلْزِمَ بِإِزَالةِ مِلْكِهِ فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيهِ وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ، فَشَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ عَدْلٌ، وَحَلَفَ مُدَبَّرٌ مَعَهُ ثَبَتَ التَّدْبِيرُ وَكَذَا الْكِتَابَةُ وَحَيثُ لَا بَيِّنَةَ حَلَفَ سَيِّدٌ عَلَى الْبَتِّ، وَوَرَثَةٌ عَلَى نَفْي العِلْم، فَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَلَمْ يَسْرِ لأَنَّ إعْتَاقَهُ بِفِعْلِ مُدَّعٍ وَيَبْطُلُ تَدْبِيرٌ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: قَتْلًا يَمْنَعُ الإِرْثَ.
* * *