فَصْلٌ
وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِ بِصِفَةٍ كَإنْ أَعْطَيتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ، وَلَا يَمْلِكُ إبْطَالهُ مَا دَامَ ملكَهُ وَلَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ وَيَسْتَمِرُّ التَّعْلِيقُ فَإِذَا أَدَّى الأَلْفَ كُلَّهُ عَتَقَ وَمَا فَضَلَ عَنْهُ فَلِسَيِّدٍ، وَأَنْتَ حُرٌّ فِي رَأسِ الْحَوْلِ أَوْ إلَى أَنْ يَجِيءَ فُلَانٌ فَحَتَّى يُوجَدَ وَلَهُ أَنْ يَطَأَ وَيَقِفَ وَيَنْقُلَ مِلْكَ مِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ قَبْلَهَا وَإِنْ عَادِ مَلَكُهُ وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا حَال زَوَالِهِ عَادَتْ وَيَبْطُلُ تَعْلِيقٌ بِمَوْتٍ فَقَوْلُهُ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ، لَغْوٌ وَيَصِحُّ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَلَا يَمْلِكُ وَارِثٌ بَيعَهُ قَبْلَهُ كَمُوصٍ بِعِتْقِهِ قَبْلَهُ أَوْ لِمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبُولِهِ وَكَسْبُهُ بَعْدِ مَوْتٍ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ شَهْرٍ لِوَرَثَةٍ، وَكَذَا إِخْدِمْ زَيدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي، ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ فَلَوْ أَبْرَأَهُ زَيدٌ مِنْ الْخِدْمَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَتَقَ فِي الْحَالِ وَإنْ جَعَلَهَا لِكَنِيسَةٍ وَهُمَا كَافِرَانِ، فَأَسْلَمَ قِنُّ قَبْلَ خِدْمَتِهِ عَتَقَ مَجَّانًا وَإنْ خَدَمْتَ ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَدَمَهُ حَتَّى كَبُرَ وَاسْتَغْنَى عَنْ رِضَاعٍ؛ عَتَقَ وَإنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، فَفَعَلَهُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَيَصِحُّ لَا مِنْ رَقِيقٍ تَعْلِيقُ عِتْقُ قِنِّ غَيرِهِ بِمِلْكِهِ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَكَرَقِيقٍ غَيرُ رَشِيدٍ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ رُشدِهِ.
نَحْوُ إنْ مَلَكْتُ فُلَانًا أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ.
وَيَتَّجِهُ: إذَنْ تَعَذُّرُ عِتقِهِ قِنًّا عَنْ كَفارَةٍ وَيُحْتمَلُ (?) إلَّا فِي أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي.