فصلٌ

وَلَا يَرِثُ نِسَاءٌ (?) بِوَلَاء إلَّا مَنْ أَعتَقنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعتَقنَ أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبنَ وَأَولَادُهُمْ وَمَنْ جَرُّوا وَلَاءَهُ وَمَنْ نَكَحَتْ عَتِيقَهَا فَهِيَ القَائِلَةُ: إن أَلِدُ أُنْثَى؛ فَلِيَ النِّصْفُ وَذَكَرًا فَالثُّمُنُ وَإِنْ لَمْ أَلِدْ فالْجَمِيعُ وَلَا يَرِثُ بِهِ ذُو فَرْضٍ غَيرَ أَبٍ وَجَدٍّ مَعَ ابْنِ سُدُسًا وَجَدٍّ مَعَ إخْوَةٍ ثُلُثًا إنْ كَانَ أَحَظَّ لَهُ وَتَرِثُ عَصَبَةُ مُلَاعَنَةِ عَتِيقَ ابنِهَا وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى إنْ لَمْ يَكُنْ لَلْمُعتَقِ عَصَبَةٌ وَرِثَهُ الرِّجَالُ مِنْ ذَوي أَرحَامِ مُعتِقِهِ فَإِن فُقِدُوا فَلِبَيتِ المَالِ كَمَا لَوْ خَلَّفَ بِنتَ مُعتِقِهِ وَمُعتِقَ أَبِيهِ فَقَط وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوقَفُ وَلَا يُوصى بِهِ وَلَا يُورَثُ وَإنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ السَّيِّدِ إلَيهِ يَومَ مَوتِ عَتِيقِهِ وَهُوَ المُرَادُ بِالكُبرِ فِي حَدِيثِ: "مِيرَاثُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِن الذكُورِ"، فَلَوْ مَاتَ سَيِّدٌ عَنْ ابنَينِ، ثُمَّ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْن، ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ فَإِرْثُهُ لابنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ مَاتَا قَبلَ العَتِيقِ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابْن، وَالآخَرُ أَكثَرَ ثُمَّ مَاتَ العَتِيقُ؛ فَإِرثُهُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَوْ اشْتَرَى أَخٌ وَأُخْتُهُ أَبَاهُمَا فَمَلَكَ قِنًّا، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ العَتِيقُ، وَرِثَهُ الابْنُ بِالنَّسَبِ دُونَ أُخْتِهِ بِالْوَلَاءِ وَغَلِطَ فِيهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ وَيُروَى عَنْ مَالِكٍ سأَلتُ عَنْهَا سَبْعِينَ قَاضِيًا فَأَخطَئُوا.

وَلَوْ مَاتَ الابْنُ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا عَصَبَةَ لَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015