ثُبُوتُ حُكمٍ شَرعيٍّ بِعِتْقٍ أَوْ تَعَاطِي سَبَبِهِ فَمَنْ أَعْتَقَ قِنًّا أَوْ بَعْضَهُ فَسَرَى لِبَاقِي أَوْ عَتَقَ عَلَيهِ بِرَحِمٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدبِيرٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَلَهُ عَلَيهِ الوَلَاءُ فِي جَمِيع أَحكَامِ التَّعصِيبِ وَعَلَى أَولَادِهِ مِنْ زَوجَةٍ عَتِيقَةٍ وَسُرِّيَّةٍ وَعَلَى مَنْ لَهُ أو لَهُم وَإِنْ سَفَلُوا وَلَاؤُهُ حتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ سائِبَهُ (?) كَأَعتَقتُكَ سَائِبَةً أَوْ لَا وَلَاءَ لِي عَلَيك أَوْ فِي زَكَاتِهِ أَوْ نَذْرِهِ أَوْ كَفَّارَتِهِ إلَّا إذا أَعتَقَ مُكَاتَبٌ رَقِيقًا أَوْ كَاتَبَهُ فَأَدَّى فَلِلسَّيِّدِ وَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُ بِدُونِ إذنِ سَيِّدِهِ وَلَا يَنتَقِلُ وَلَاءٌ بِبَيعِ مُكَاتَب (?) وَعِتقُهُ عِنْدَ مُشْترِيهِ (?) وَيَرِثُه ذُو وَلَاءٍ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ نَسِيبٍ وَارِثٍ ثُمَّ عَصَبَتُهُ بَعدَهُ الأَقرَبُ فَالأَقْرَبُ ومَن لَم يَمَسُّهُ رِقٌ، وَأَحَدُ أَبَوَيهِ عَتِيقٌ، وَالآخَرُ حُرٌّ الأَصْلِ أَوْ مَجهُولَ النَّسَبِ؛ فَلَا وَلَاءَ عَلَيهِ وَمَنْ أَعْتَقَ قِنَّهُ (?) عَنْ حَيٍّ بِأَمْرِهِ فَوَلَاؤُهُ لِمُعتَقٍ عَنهُ وَبِدُونِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ فَلِمُعتِقٍ إلَّا مَنْ أَعتَقَهُ وَارِثٌ عَنْ مَيِّتٍ لَهُ تَرِكَةٌ فِي وَاجِب عَلَيهِ فَلِلْمَيِّتِ وَيَصِحُّ عِتقُهُ وَلَوْ لَم يَتَعَيَّنْ وَإن تَبَرَّعَ بِعِتْقِهِ وَلَا تَرِكَةَ أَجزَأَ كَأَجْنَبِيّ وَلِمُتَبَرِّعٍ الوَلَاءُ قَال أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَنْ الرَّجُلِ: الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَهُ، وَالأَجرُ لِلمُعتَقِ عَنهُ وَاعتِق عَبْدَك عَنِّي أَوْ