عَالِمَةً بِهِ أَو فِي صِحَّتِهِ عَلَى غَيرِ فِعْلِهِ فَوُجِدَ فِي مَرَضِهِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا مُوَاطَأَةَ.
أَوْ كَانَتْ لَا تَرِثُ كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ وَلَوْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ أَوْ فَسَخَتْ مَرِيضَةٌ لِعُنَتِهِ وَمَنْ أُكرِهَ وَهُوَ عَاقِلٌ وَارِثٌ وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ أَوْ انْقَطَعَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمْ يَقْطَعْ إرْثَهَا إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ امرَأَةٌ تَرِثُهُ سِوَاهَا أَوْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ حَال الإِكْرَاهِ كَمَحْجُوبٍ وَتَرِثُ مَنْ تَزَوجَهَا مَريضٌ مُضَارةً لِنَقْصِ إرْثِ غَيرِهَا وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةَ امْرَأَةٍ ادعَتْهَا لَم تَرِثْهُ إن دَامَتْ عَلَى قَولِهَا إِلى مَوْتِهِ وَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ، نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ، أَو إحْدَاهُن بَائِنٌ وَجُهِلَ الْحَالُ أُخْرِجَ (?) بِقُرْعَةٍ وَإِنْ طَلَّقَ مُتَّهَمٌ (?) أَربَعًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُن وَتَزَوَّجَ أَربَعًا سِوَاهُنَّ وَرِثَ الثَّمَانِ بِشَرْطِهِ فَلَوْ كُنَّ وَاحِدَةً وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا وَرِثَ الْخَمْسُ عَلَى السوَاءِ.
* * *