الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ، وَمَوْضُوعُهُ التَّرِكَاتُ لَا الْعَدَدُ، وَالْفَرِيضَةُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِمُسْتَحِقِّهِ، وَمَنْ مَاتَ بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ بمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ مُقَدَّمًا عَلَى نَحْو دَينٍ بِرَهْنٍ وَمَا بَقِيَ فَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ لله (?) كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ، أَوْ آدَمِيٍّ كَدَينٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتلَفٍ، وَمَا بَقِيَ فَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِهِ حَيثُ لَا إجَازَةَ ثُمَّ يُقسَمُ مَا بَقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ.
وأَسْبَابُ إرْثٍ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ: رَحِمٌ: وَهُوَ الْقَرَابَةُ، وَنِكَاحٌ: وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحُ، فَلَا إِرْثَ فِي فَاسِدٍ، وَوَلَاءُ عِتْقٍ، وَلَوْ في شِرَاءٍ فَاسِدٍ.
وَمَوَانِعُهُ ثَلَاثَةٌ: رِقٌّ، وَقَتْلٌ، وَاخْتِلَافُ دِينٍ.
وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: مُوَرِّثٌ، وَوَارِثٌ، وَحَقٌّ مَوْرُوثٌ.
وَتَرِكَةُ الأَنْبِيَاءِ صَدَقَةٌ لَا إرْثَ. وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنْ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ: الابْنُ وَابْنُهُ وَإنْ نَزَلَ، وَالأَبُ وَأَبُوهُ وَإنْ عَلَا، وَالأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَابْنُ الأَخِ لَا مِنْ الأُمِّ، وَالْعَمُّ وَابْنُهُ كَذَلِكَ، وَالزَّوْجُ، وَالْمُعْتِقُ.
وَمِنْ الإِنَاثِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَالأُمُّ وَالْجَدَّةُ مُطلَقًا، وَالأُخْتُ مُطلَقًا، وَالزَّوْجَةُ، وَالْمُعْتِقَةُ.
وَالْوُرَّاثُ (?) ثَلَاثَةٌ: ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبٍ، وَرَحِمٍ. وَمَتَى اجْتَمَعَ