فَصْلٌ في الْجَمْعِ بَينَ الْوَصِيَّةِ بِالأَجْزَاءِ وَالأنْصِبَاءِ
إذَا خَلَّفَ ابْنَينِ، وَوَصَّى لِزَيدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ ابن، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الثُّلُثُ مَعَ الإِجَازَةِ وَالسُّدُسُ مَعَ الرَّدِّ وَالابْنَانِ بِالْعَكسِ، وإِنْ كَانَ لِزَيدٍ النِّصْفَ، وَأَجَازَا فَهُوَ لَهُ، وَلِعَمْرٍو الثُّلُثُ وَيَبْقَى سُدُسٌ بَينَ الابْنَينِ، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَي عَشَرَ، وَإنْ رَدَّا فَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِزَيدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِعَمْرٍو اثْنَانِ وَإنْ كَانَ لِزَيدٍ الثُّلُثَانِ صَحَّتْ مَعَ الإِجَازَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِزَيدٍ سَهْمَانِ، وَلِعَمْرٍو سَهْمٌ، وَمَعَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَينَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَلآخَرَ بِثُلُثِ بَاقِي المَالِ فَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ المَالِ وَللآخَرِ ثُلُثٌ بِثُلُثِ الْبَاقِي تُسْعَانِ مَعَ الإِجَازَةِ وَمَع الرَّدِّ الثُلُثُ عَلَى خَمسَةٍ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثةِ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَإن كَانَتْ وَصِيةُ الثَّانِي بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ النِّصْفِ فَمِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ الثُّلُثُ سِتَةٌ، وَلِلآخَرِ ثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ النِّصْفِ سَهْمٌ، يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ لِلابْنَينِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، لِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثنَا عَشَرَ وَلِلآخَرِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ إنْ أَجَازَا لَهُمَا وَمَعَ الرَّدِّ الثُّلُثُ عَلَى سَبْعَةٍ وَتَصِحُّ من أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، لِلأَوَّلِ سِتَّةٌ، وَلِلآخَرِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَإِن خَلَّفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِزَيدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ إلَا مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَأَعْطِ زَيدًا وَابْنًا الثُّلُثَ، وَالثَّلَاثَةَ الثُّلُثَينِ لِكُلِّ ابْنٍ تُسْعَانِ وَلِزَيدٍ تُسْعٌ وَإِن وَصَّى لِزَيدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثٍ بَاقِي الثُّلُثِ بَعْدَ