فَصْلٌ

وَمَا أُبِيحَ الْتِقَاطُهُ وَلَمْ يُمْلَك بِهِ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: حَيَوَانٌ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الأَصْلَحِ من أَكْلُهُ بِقِيمَتِهِ، أَوْ بَيعِهِ وَحِفْظُ ثَمَنِهِ، أَوْ حِفْظُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيهِ مِنْ مَالِهِ وَيرْجِعُ إنْ نَوَى فَإِنْ اسْتَوَتْ الثَّلَاثَةُ خُيِّرَ قَال الْحَارِثِيُّ: وَالأَوْلَى: حِفْظٌ فَبَيعٌ فَأَكْلٌ.

الثَّانِي: ما يُخشَى فَسَادُهُ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الأَحَظِّ مِنْ بَيعِهِ أَوْ أَكْلِهِ بِقِيمَتِهِ أَوْ تَخفِيفِ مَا يُجَفَّفُ؛ كَعِنَبٍ وَمُؤنَتُهُ مِنْهُ، فَيُبَاعُ بَعْضُهُ لِذَلِكَ فَإِنْ اسْتَوَت خُيِّرَ وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ بِقَدْرِ مَا لَا يُخَافُ مَعَهُ فَسَادُهُ.

الثَّالِثُ: بَاقِي الْمَالِ وَيَلْزَمُهُ حِفْظُ الْجَمِيعِ وَتَعْرِيفِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ فَوْرًا نَهَارًا أَوَّلَ كُلَّ يَوْمٍ أُسْبُوعًا وَفِي التَّرْغِيبِ ثُمّ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ إلَى شَهْرٍ، ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ ثمَّ عَادَةً حَوْلًا مِنْ الْتِقَاطٍ بِأَنْ يُنَادِيَ مَن ضاعَ مِنْهُ شَيءٌ أو نَفَقَةٌ بِمجَامِعِ النَّاسِ؛ كَسُوقٍ وَحَمَّامٍ، وَبَابِ مَسْجِدٍ وَقْتَ صَلَاةٍ وَكُرِهَ دَاخِلَهُ وَيُكثِرُ مِنْهُ بِمَوْضِعِ وجْدَانِهَا وَفِي وَقْتِ الْتِقَاطَهَا وَإِنْ الْتَقَطَ بِصَحَرَاءَ عَرَّفَهَا بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيهَا وَإنْ كَانَ لَا يُرْجَى وُجُودُ رَبِّ اللُّقَطَةِ لَمْ يَجِبْ تَعْرِيفُهَا في أَحَدِ الْقَوْلَينِ وَأُجْرَةُ مُنَادٍ عَلَى مُلْتَقِطٍ وَإِنْ أَخَّرَهُ الْحَوْلُ (?) أَوْ بَعْضَهُ لِغَيرِ عُذْرٍ؛ أَثِمَ وَلَمْ يَمْلِكهَا بِهِ بَعْدُ كَإلْتِقَاطٍ بِنِيَّةِ تَمَلُّكٍ أَوْ لَمْ يُرِدْ تَعْرِيفَهَا وَلَيسَ خَوْفُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا سُلْطَانٌ جَائِرٍ أَوْ يُطَالِبَهُ بِأَكْثَرَ، عُذرًا (?) في تَرْكِ تَعْرِيفِهَا حَتَّى يَمْلِكَهَا بِدُونِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَمْنًا عَرَّفَهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015