وَيتجِهُ: أَوْ لِفَرَاغِ اللُّقُطَاتِ إنْ كَانَتْ الأُصُولُ لِمُشْترٍ.
وَإنْ قَاسَمَ مُشتَرٍ شَفِيعًا لإِظْهارِ زِيَادَةِ ثَمَنٍ وَنَحوَهُ ثُم بَنَى أَوْ غَرَسَ لَم تَسقُط وَلِرَبِّهِمَا أَخذُهُمَا وَلَوْ ضَرَّ الأَرضَ وَلَا يَضْمَنُ نَقصًا بِقَلعٍ وَلَا يُسَوِّي حَفرًا فَإِن أَبَى فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ حِينَ تَقْويمِهِ وَصِفَتُهُ أَن تُقَوَّمَ الأَرضُ بِنحو غَرسٍ ثُمَّ تُقَوَّمَ خَالِيَةً فَمَا بَينَهُمَا فَهُوَ قِيمَةُ نَحو بِنَاءٍ وَلَا يَدفعُ لَهُ مَا أَنفَقهُ أَوْ قَلعُهُ وَيَضمَنُ نَقْصَهُ لَا إبقَاؤُهُ بِأُجرَةٍ فَإِنْ أَبَى فَلَا شُفْعَةَ وإن حَفَرَ بِئرًا أَخَذَها شَفِيعٌ وَلَزِمَهُ أُجرَةُ مِثلِ حَفْرِها وَإِن بَاعَ شَفِيعٌ شِقصَهُ أَوْ بَعضَهُ قَبلَ عِلْمِهِ فَعَلَى شُفعَتِهِ وَتَثَبُتُ لِمُشتَرٍ أَولٍ فِيمَا بَاعَهُ شَفِيعٌ وَتَبطُلُ بِمَوتِ شَفِيعٍ لَم يَطلُب مَعَ قُدرَةٍ لَا بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ إشهاد بِهِ حَيثُ اُعتُبِرَ وَتَكُونُ لِوَرَثَتِهِ كُلِّهِم بِقَدرِ إرثِهِم فَإِن تَرَكَ بَعضُهُم فَكَمَا مَرّ وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ لَهُ شَفِيعَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَطَالبَ الآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ الطَّالِبُ؛ فَوَرِثَةُ العَافِي فَلَهُ أَخذُ الشقصِ بِها.