السَّبَقَ لأَبعَدِهِمَا رَمْيًا.
الرَّابعُ: عِلمُ عِوَضٍ وَإبَاحَتُهُ وَهُوَ تَملِيك بِشَرْطِ سَبْقِهِ وَيَجُوزُ حُلُولُهُ وَتَأجِيلُهُ.
الْخَامِسُ: الْخُرُوجُ عَنْ شِبهِ قِمَارٍ بأَنْ لَا يَخْرُجَ جَمِيعُهُم فَإِنْ كَانَ مِنْ الإِمَامِ أَوْ غَيرِهِ أو من أَحَدِهِمَا عَلَى أَن مَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ؛ جَازَ فَإِنْ جَاءَا مَعًا؛ فَلَا شَيءَ لَهُمَا وَإن سَبَقَ مُخرِجٌ أَحْرَزَهُ وَلَم يَأخُذ مِنْ صَاحِبِهِ شَيئًا وإنْ سَبَقَ الآخَرُ أَحْرَزَ سَبقَ صَاحِبِهِ (?) وَإنْ أَخْرَجَا مَعًا؛ لَمْ يَجُزْ إلا بِمُحَللٍ لَا يُخرِجُ شيئًا وَلَا يَجُوزُ أَكثَرَ من وَاحِدٍ يُكَافِئُ مَرْكُوبُهُ مَرْكُوبَيهِمَا أو رَمْيُهُ رَميَهُمَا لَا تَسَاوي مَا أَخرَجَاهُ، فَإِنْ سَبَقَاهُ أَحْرَزَ سَبَقَيهِمَا وَلَمْ يَأخُذَا مِنهُ شيئًا وَإنْ سَبَقَ أو أَحَدُهُمَا أَحرَزَ السَّبَقَينِ وَإِنْ سَبَقَا مَعًا فَسَبْقُ مَسبُوقٍ بَينَهُمَا وَإِنْ قَال غَيرُهُمَا مَنْ سَبَقَ أو صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ؛ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَينِ وَإن زَادَ أو قَال وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمسَةٌ وَكَذَا عَلَى التَّرْتِيب لِلأَقرَبِ لِسَابِقٍ صَحَّ وَخَيلُ الحَلبَةِ مُرَتَّبَةٌ مُجَلٌّ فَمُصلٍّ فَتَالٍ فَبَارعٌ فَمُرتَاحٌ فَخَطِّيٌّ فَعَاطِفٌ فَمُؤَمَّلٌ فَلَطِيمٌ فَسُكَيتٌ (?) فَفُسكِلْ وَفِي الْكَافِي وَالْمُطْلِعِ مُجَلٌّ فَمُسَلٍّ فَتَالٍ فَمُرْتَاحٌ (¬3) إلَى آخِرِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِمُصَلٍّ أَكْثَرَ مِنْ سَابِقٍ وَنَحْوهِ أَوْ لم يَجْعَل لِمُصَلٍّ شَيئًا لم يَجُزْ وَإن قَال لِعَشَرَةٍ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمْ فَلَهُ عَشَرَةٌ فَجَاءُوا مَعًا؛ فَلَا شَيءَ لَهُمْ وَإِن سَبَقَ وَاحِدٌ فَأكثَرُ إلَى تِسْعَةٍ مَعًا فَلَهُمْ وَيَصحُّ عَقدٌ لَا شَرْطٌ فِي إن سَبَقتَنِي فَلَكَ كَذَا، وَلَا أَرْمِي أَبَدًا، أو شَهرًا أو أَن السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبقَ أَصْحَابَهُ أو غَيرَهُم.