فَصْلٌ
وَلِوَلِيِّ مَحْجُورٍ غَيرُ حَاكِمٍ وَأَمِينِهِ الأَكْلَ لِحَاجَةِ فَقْرٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ الأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثلِهِ وَكِفَايَتِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ عِوَضهُ بِيَسَارِهِ، وَمَعَ عَدَمِهَا لَا يَأكُلُ غَيرُ أَبٍ إلا مَا فَرَضهُ لَهُ حَاكِمٌ، وَلِنَاظِرِ وَقْفٍ -وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ- أَكلٌ بِمَعْرُوفٍ حَيثُ لَمْ يَشْرِطْ الوَاقِفُ لَهُ شَيئًا، وَإِلَّا فَلَهُ مَا شَرَطَ لَنَظَرِهِ (?)، وَإِنْ شَرَطَ لَهُ أُجْرَةً فَكُلْفَتُهُ عَلَيهِ حَتَّى يَبْقَى أُجْرَةُ مِثلِهِ، وَلَهُ الأُجْرَةُ مِنْ وَقتِ نَظَرِهِ فِيهِ.
وَيَتَّجِهُ: لَيسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ مُجَاوَزَةُ أَجْرِ مِثْلِهِ.
قَال الشَّيخُ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ عَمَلِهِ مَعَ فَقْرِهِ، وَلَا يَأْكُلُ وَكِيلٌ فِي صدَقَةٍ مِنْهَا شَيئًا لِعَمَلِهِ، وَمَنْ فُكَّ حَجْرُهُ فَادَّعَى عَلَى وَلِيِّهِ تَعَدِّيًا أَوْ مُوجَبَ ضَمَانٍ وَنَحْوهِ أَوْ الْوَلِيُّ وُجُودَ ضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ تَلَفٍ أَوْ قَدْرَ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ، فَقَوْلُ وَلِيٍّ مَا (?) لَمْ تُخَالِفْهُ عَادَةٌ وَيَحْلِفُ غَيرُ حَاكِمٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَأَبٍ.
لَا فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ أَوْ عَقْلٍ إلا أَن يَكُونَ مُتَبَرِّعًا وَلَا فِي قَدْرِ زَمَنِ إنْفَاقٍ كَأَنْفَقْتُ سَنَتَينِ، فَقَال مَحْجُورٌ بَلْ سَنَةٌ، وَلَيسَ لِزَوْجِ رَشِيدَةٍ حَجْرٌ عَلَيهَا فِي تَبَرُّعٍ زَائِدًا عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا.